التامينات
الفصل الرابع
التأمينات
( ابتدائي / نهائي )

مادة (54)    يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين ابتدائي لا يقل عن (2.5%) من قيمة العطاء في المقاولات والأعمال أو التوريدات أو الخدمات أو غير ذلك ولا يلتفت إلي العطاءات عير المصحوبة بالتامين الابتدائي كاملاً .
مادة (55)    يتم سداد التأمين الابتدائي مقبول الموعد المحدد لفتح المظاريف بإحدى الطرق الآتية :-                أ – شيك مقبول الدفع من البنك المحسوب علية شريطة أن يكون هذا البنك معتمداً لدى البنك المركزي اليمني كما تقبل الشيكات المحسوبة على بنوك بالخارج بشرط اعتمادها من احد البنوك المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني .
ب – ضمانة بنكية من احد البنوك المصرح لها من البنك المركزي اليمني بإصدار مثل الضمانات وسارية المفعول لمدة لا تقل عن شهر بعد فترة سريان العطاءات المحدودة بوثائق المناقصة على أن لا يقترن خطاب الضمان بأي قيد أو شرط وان يقر فيه البنك بأنه يضع تحت أمر الجهة المختصة مبلغاُ يساوي التأمين الابتدائي وأنه مستعد لأدائه بأكلمة مع مراعاة ألاتكون خطابات الضمان قد تجاوزت الحد الأقصى لمجموع خطابات الضمان المرخص للبنك بإصدارها من قبل البنك المركزي اليمني .       
            وإذا تعذر البث في المناقصة لأي ظروف خلال المدة المحددة تقوم الجهة بتحديد مدة إضافية كافية للانتهاء من البث في المناقصة ويخطر بها المتقدمون للمناقصة كتابياً ويطلب منهم في حالة موافقتهم على هذه المدة الإضافية تجديد ضماناتهم وفترة سريان عطاءاتهم أو الانسحاب من المناقصة .
مادة (56)    تعاد التأمينات الابتدائية إلي أصحاب العطاءات غير مقبولة من غير طلب منهم وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات أو قبل ذلك إذا تم تحصيل التأمين النهائي من صاحب العطاء المقبول
مادة (57)    على صاحب العطاء القبول أن يسدد في فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بخطاب مسجل بقبول عطائه تأميناً نهائياً لا يقل عن (10%) من قيمة عقود مقاولات الأعمال ولا يقل عن(15%) من قيمة العقد بالنسبة للتوريدات والتعهدات والخدمات وغير ذلك بإحدى الطريقتين التاليتين :-              
  أ – شيك مقبول الدفع في أحد البنوك المعتمدة .    
ب – خطاب ( ضمان ) من أحد البنوك المصرح لها بإصدار مثل هذه الخطابات .
مادة (58)    إذا كان سداد التأمين النهائي بخطاب (ضمان) فيكون سريان خطاب لمدة تبدأ من وقت إصداره إلي مابعد تنفيذ العقد بثلاثة شهور إلا إذا نص في العقد على سريان خطاب الضمان لمدة أطول بحسب طبيعة العملية المتعاقد عليها .
مادة (59)    إذا لم يقم صاحب العطاء بسداد التأمين النهائي في المدة المحددة له وفقاً للمادة (53) من هذه اللائحة فيجوز للجنة المتعاقدة بموجب خطاب مسجل ودون حاجة لا تحاذ أية إجراءات أخرى أن تحسب قبول عطائه وتصادر التأمين المؤقت .
مادة (60)    يجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكلمة ولايرد إلا بعد التأكد من التنفيذ المورد أو المقاول أو المتعهد بكافة الالتزامات والشروط المحددة بالعقد المبرم مع مراعاة مايلي :-    
1-إذا كان التأمين مدفوع بشيك ترد قيمة بعد ورود إشعار البنك بما يفيد تحصيل قيمة وإضافته إلي حساب الجهة .    
2-إذا كان التأمين بضمانه بنكية فيرد إلي البنك الصادر منه بخطاب مسجل ويخطر صاحب التأمين بذلك
مادة(61)    يجب أن يخصص صندوق للعطاءات في كل جهة تعد له فتحه بحيث لاتسمح بإخراج أي شي من محتوياته, ويكون له قفلان يحتفظ بمفتاح أحدهم لدى رئيس لجنه المناقصات المختصة ,ويبقى المفتاح الآخر لدى مدير المشتريات والمخازن أو رئيس القسم المختص ويخصص هذا الصندوق ليضع أصحاب العطاءات عطاءاتهم فيه .
  وقبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يندب رئيس لجنة المناقصات المختصة سكرتير اللجنة ليتسلم العطاءات التي وردت للجنة بالبريد ليضعها بمعرفته داخل الصندوق, مع عدم الإخلال بما ورد بأحكام المادة (50)من هذه اللائحة.
      
مادة(62 )   يصدر رئيس لجنة المناقصات المختصة قراراً بتكليف مالا يقل عن (3)من أعضائها لفتح المظاريف ,