اجراءات فتح المظاريف
الفصل الخامس
إجراءات فتح المظاريف

مادة (61)    يجب أن يخصص صندوق للمعطاءات في كل جهة تعدله فتحةبحيث لا تسمح بإخراج أي شي من محتويات , ويكون له قفلان     يحتفظ بمفتاح احدهم لدى رئيس لجنة المناقصات المختصة , يبقى المفتاح الآخر لدى مدير المشتريات والمخازن أو رئيس     القسم المختص ويخصص هذا الصندوق ليضع أصحاب العطاءات طاءاتهم فيه .وقبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يندب رئيس لجنة المناقصات المختصة سكرتير اللجنة ليتسلم العطاءات التي وردت للجنة بالبريد ليضعها بمعرفته داخل الصندوق , مع عدم الإخلال بما ورد بأحكام  المادة (50) من هذه اللائحة

مادة (62)    يصدر رئيس لجنة المناقصات المختصة قراراً بتكليف ما لا يقل عن (3) من أعضائها لفتح المظاريف , ويجب أن يحدد في القرار     اسم رئيس للجنة .                        
مادة (63)    يسمح لمقدم العطاء أو كيله حضور جلسة فتح المظاريف في  المواعيد المحدد لسماع قراءة الأسعار الموضحة في العطاءات         المقدمة وله أن يكتب الأسعار بنفسه وليس له حق التدخل في أعمال اللجنة أو الاعتراض على إجراءاتها أو مايثار داخلها ,   وإذا أراد الاعتراض فيقدم به كتاب إلي رئيس لجنة المناقصات المختصة .    

مادة (64)    يقوم رئيس اللجنة المكلفة بفتح المظاريف بفتح صندوق العطاءات
              في الوقت والمدة المحددتين في الاعلان عن المناقصة وعلية اتخاد  
             مايلي :-
1-إثبات الحالة التي وردت عليها المظاريف بعد التحقق من
  سلامة الاختام .
2-إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف .
3-فتح العطا