تقديم العطاءات
الفصل الثالث
العطاءات

مادة (44)    تقدم العطاءات من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة المختصة والمؤشر علية برقم وتاريخ قسيمة تحصيل الثمن     وترسل داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر ويوضع هذا المظروف في مظروف  آخر ويكتب على المظروف الداخلي موضوع المناقصة     وتاريخ جلسة فتح المظاريف ويكتب على المظروف الخارجي اسم وعنوان الجهة المختصة  بدون الكتابة  علية أن بداخلة عطاء يوضح موضع المناقصة وتاريخ جلسة فتح المظاريف .                
     ويتم إرسالها بالبريد المسجل , ويجوز وضع تلك المظاريف من قبل أصحاب العطاءات أو مندوبيهم في صندوق العطاءات المخصص لذلك ويتولي سكرتير لجنة المناقصات المختصة استلام كافة العطاءات سواء  بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال معتمد ومختوم بختم الجهة ويقوم السكرتير بدوره في تحديد رقم وتاريخ التسليم ويقوم بوضعها داخل صندوق العطاءات .
مادة (45)    إذا كانت العطاءات مصحوبة بنماذج مقدمة من أصحاب العطاءات بحيث تكون وافية للعرض إذا رؤى فحصها وان توضع على كل عينة بطاقة موقع عليها من صاحب العطاء بطريقة لايسهل نزعها وان تتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع خلط العينات أو تبديلها وتسجيل على النموذج المعد لذلك .
مادة (46)    لايجوز شطب أو كشط أو محو أي بيانات واردة في العطاء سواء كانت في المواصفات أو الشروط التي وضعتها الجهة وفي حالة الرغبة في التقدم بشروط معينة أو تعديل في الاشتراطات الموضوعة فيجوز لمقدم العطاء أن يقدم خطاباً منفصلاً بالشروط أو التعديلات التي يرغب في إضافتها لعطائه بشرط أن يكون ذلك قبل آخر موعد محدد لفتح مظاريف العطاءات .
مادة (47)    تتبع الإجراءات الآتية عند كتابة العطاء المقدم من المورد أو المقاول :-                        أ – تكتب البيانات والأسعار المدونة بالعطاء بالمداد السائل أو المداد الجاف وعلى أن يوضح سعر الوحدة وعدد الوحدات بالعدد أو الوزن أو المقاس وأية بيانات تفصيلية أخرى والثمن الإجمالي للوحدات ثم يكتب التاريخ ويوقعها مقدم العطاء ويراعي كتابة الأسعار بالأرقام والحروف وإذا اختلفت الأسعار بالأرقام عنها بالحروف فيكون الاعتماد على الأسعار المدونة بالحروف .
ب – يكون العطاء عن الأصناف حسب العينات النموذجية للجنة والمواصفات أو الرسومات المعتمدة ويجب على مقدم العطاء الاطلاع عليها ويعتبر تقديمه للعطاء وإقراراً منة باطلاع عليها وقبول التوريدات بموجبها ويجوز لمقدم العطاء أن يتقدم ببدائل أفضل ومناسبة شريطة قبول التوريد على أساسها وتكون من حجم ومقاس أو وزن يسمح بفحصها وتحليها وان تكون مطابقة للمواصفات .
 ج – لايجوز الكشط أو المحو في قائمة الأسعار وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابة بالمداد رقماً وحروفاً وتوقيع مقدم العطاء علية     
 – يجب أن يشمل السعر المبين بالعطاء رسوم الجمارك وجميع أنواع الرسوم الأخرى والضرائب السارية مالم تكن معفاة وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة وقت تقديم العطاء ومصاريف النقل وأية مصاريف أخرى ويكون تسليم الصنف عند التوريد خالصاً من جميع الرسوم والمصروفات الأخرى وإلا أذا نصت شروط اتفاقية التمويل على خلاف ذلك مع مراعاة ماجاء في المادة (34) من هذه اللائحة .    
هـ - يجب أن يوقع مقدم العطاء على قائمة الأسعار بعد ملئها وعلى أي تصحيحات في العطاء ويوضح التاريخ وبالسنة للعطاء المقدم من الشركة يجب أن يرفق بالعطاء صورة معتمدة من عقد تأسيس الشركة واسما من لهم حق التوقيع على العقود وصلاحياتهم .   
 و – في حالة قيام وكيل بتقديم العطاء نيابة عن موكله ومقرهما داخل الجمهورية فيجب أن يقدم توكيلاً بذلك معتمداً ومصدقاً علية من الجهة المختصة ويرفق بالعطاء
ز – يوضح في العطاء أسم بلد المنشأ للأصناف المقدم عنها العطاء ولا يتم قبول عطاءات آو شراء أصناف مصنوعة في إحدى شركات المقاطعة .                        
ح – يجب أن يكون ضمن مرفقات العطاء صورة من البطاقة الضريبية لنفس العام التي نزلت فيها المناقصة وشهادة مزاولة المهنة من الجهة المختصة طبقاً لنص المادة (33) من القانون والمادة (34) من هذه اللائحة
ط – اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في وثائق المناقصة والعقد وتنظيم جميع المراسلات وشهادة الدفع وتسليم العمل بهذه اللغة ألا إذا نص على خلاف ذلك في شروط المنافسة .
مادة (48)    عند تقديم العطاءات من متناقصين غير محليين يراعي الآتي :-    أ – يجب أن يكون مقدم العطاء أو وكيلة الرسمي أو من تفوضه الشركة إذا كان مقرها في الخارج متواجداً داخل الجمهورية أن يوضح في عطائه العنوان الذي يمكن مخابرته فيه وتعتبر الإعلانات والخطابات التي تسلم  إلية أو إلي وكيله في هذا العنوان أو ترسل إليه بالبريد المسجل كأنها أعلنت إعلاناً  صحيحاً ووصلت إليه في حينه
    ب – في حالة قيام وكيل أو من تفوضه الشركة بتقديم العطاءات نيابة عنها يجب أن يرفق ضمن العطاء توكيلاً أو تفويضاً مصدقاً علية من الجهة المختصة بموطن الشركة ومعتمداً من الجهة المختصة في الجمهورية .
مادة (49)    يحق لمقدم العطاء التراجع عن عطائه وسحبه قبل فتح المظاريف ويعادله التأمين الابتدائي ولا يجوز له أن يتقدم لنفس المناقصة سواء قبل فتح المظاريف أو إعادة الإعلان لنفس المناقصة مرة أخرى
مادة (50)    تقبل العطاءات المقدم حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم المحدد لفتح المظاريف وتجميع اللجنة في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم ولا يلتفت إلى أي عطاء يرد بعد ذلك وتستثنى من ذلك العطاءات التي ترد بالبريد قبل انتهاء لجنة فتح المظاريف من عملها شريطة أن يكون التأخير راجعاً لأسباب خارجية عن إرادة مقدم العطاء وتتعلق بالخدمات البريدية ويثبت رئيس اللجنة ساعة وتاريخ ورودها كما تقبل العطاءات التي ترد بيد أصحابها شريطة أن تقدمة قبل فتح أول مظروف من المظاريف المقدمة للمناقصة أما إذا ورد العطاء أثناء اوبعد انتهاء عمل اللجنة فلا يجوز قبوله

مادة (51)    إذا تضمنت شروط المناقصة أو اشترط المورد أو المقاول صرف دفعة مقدمة فلا يجوز أن تتجاوز نسبتها (20%) من قيمة العقد بشرط أن يقدم خطاب ضمان من بنك معتمد بنفس القيمة والعملة وغير مقيد بأي شرط وساري المفعول حتى انتهاء تنفيذ العقد وفقاً للنموذج المعد لذلك ويتم خصم الدفعة المقدمة تبعاً للمستحقات الواجبة لأداء المورد أو المقاول على أن ينتهي سداد كامل الدفعة المقدمة قبل آخر مستحق للمقاول أو المورد ويحق له تغيير ضمان الدفعة المقدمة بمقدار المبلغ المتبقي علية من الدفعة المقدمة ويكون بنفي نص وصلاحية خطاب الضمان السابق
مادة (52)    لايحق للمقاول أو المعتمد أن يحدد بشروط عطائه مدة مختلف عن الفترة المحدودة الإعلان عن المناقصة أو ما يخل بأي شرط المناقصة
مادة(53)    مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للمقاول أو المعتمد أن يقدم بدائل أخرى لشروط ومدة التنفيذ دون أن تكون ملزمة للجنة