المناقصات واجراءتها
الباب الأول
المناقصات وإجراءاتها

مادة (27)    يكون التعاقد على الأصناف والمهام وصيانتها وإصلاح وإجراء
  مقاولات الأشغال العامة وكذا التكليف بأداء الأعمال أو الخدمات أو  عن طريق مناقصة عامة يعلن داخل الجمهورية أو خارجها بحسب          طبيعة كل مناقصة وبموافقة المستوى المختص .
- ويشترك في عضويتها كل من :-
1- مدير عام المالية أو المدير المالي حسب الأحوال
2- مدير المشتروات والمخازن بالجهة
3- مدير الحسابات بالجهة
 يجوز للجنة أن تستعين بذوي الخبرة من الفنيين والمختصين   بالأصناف المطلوب شراؤها أو الأعمال المطلوب أداؤها –
 سواء من الموظفين بالجهة أو من أي جهة حكومية أخرى وفي حالة تعذر القيام بذلك تكلف جهة متخصصة لأعداد الواصفات .
مادة (29)    أ – استثناء من أحكام المادة السابقة يتم أعداد المواصفات
             والتصاميم.
             الأعمال الإنشائية  من قبل وزارة الإنشاءات والإسكان
               والتخطيط                                                    
                الحضري أو من تكلفة بذلك رسمياُ فيها عد الجهات التي يوجد   
                ضمن هيكلها التنظيمي المعتمد من السلطة المخول لها ذلك  
                 قانوناً إدارات الفنية المتخصصة في هذا الجانب .
             ب- إذا تعذر على وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري  
                 أو الإدارات الفنية المتخصصة بالجهات أعداد المواصفات
            والتصاميم للإعمال الإنشائية وفقاً لأحكام الفقرة السابقة يجوز
                 تكليف جهة متخصصة للقيام بذلك

مادة (30)    تعتبر الجهة المختصة بوضع المواصفات والتصاميم والمنصوص  عليها في المادتين السابقتين من هذا اللائحة مسئولة مسئولية
        مباشرة عن مايلي :-
أ‌-سلامة التصاميم الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية.
ب‌-القيام بجميع أعمال الاختيارات والفحوصات الفنية الضرورية التمام عملية التصميم ووضع المواصفات .
ج- الالتزام بمراعاة عامل ألامان والعامل الاقتصادي عند أعداد ووضع المواصفات والتصاميم .
مادة (31)    مع مراعاة ماورد في المادتين (29.28) من هذه اللائحة على    لجنة المواصفات أعداد تكلفة تقديرية للأصناف أو الخدمات أو     مقاولات الأعمال المطلوبة من واقع الأسعار السائدة في السوق أو  الاسترشاد بأسعار أخر عملية تمت مع الاستعانة بذوي الخبرة أو     فنيين لدى الجهة ورفعها إلي لجنة المناقصات بالجهة التي يقوم بمراجعتها ورفعها إلي المستوى المختص في حالة زيادة التكليف
عن صلاحيتها طبقاً الأحكام المادة (32) من القانون والمادة (26) من هذا اللائحة وتحفظ تلك الوثائق لدى اللجنة ويجب المحافظة     سريتها.
مادة (32)    تقوم لجنة وضع المواصفات بتحديد المواصفات الشاملة والدقيقة
              للأعمال التوريدات أو الخدمات المطلوبة على ألا يذكر في هذه  
              المواصفات أي أشارة ألي نوع أو صنف أو رقم معين يكون مكتوباً
              في قوائم الشركات أو علامات معينة أو أن توضع مواصفات مما ينطق على نماذج خاصة كما يجب في الأصناف التي يلزم توريدهاداخل عبوات بيان نوع وسعة هذه العبوات .



مادة (33)    على لجنة وضع المواصفات أن تراعي عند وضع المواصفات    الأمور التالية :-
        1- أن يتم تصنيف المواد المراد شراؤها أو مقاولات الأعمال أو   النقل أو الخدمات المطلوبة إلي مجموعات متجانسة ومترابطة   قبل الإعلان عنها .
        2- أن يكون المواصفات دقيقة وشاملة لكافة عناصر التكوين    الشكل واللون والأبعاد والأوزان والعبوات غيرها من التفاصيل   الأخرى المتعلقة بالمواصفات .
        3- أن تشمل المواصفات جميع الشروط المطلوبة وأية شروط     خاصة تتطلبها طبيعة المناقصة المطروحة بما لايتعارض مع     القانون وهذه اللائحة 4- أن تكون المواصفات  بالجودة التي تفي بالعرض المطلوب     دون مبالغة .
    5- أن يتم إقرار المواصفات من قبل المستوى المختص عملاً          بأحكام المادة (31) من القانون .                6- تحرير اللجنة مخضراً بأعمالها ويثبت سجل المواصفات .
مادة (34)    يجب أن تتضمن كراسة الشوط والمواصفات مايلي :-
1-أن يكون العطاءات المقدمة بالريال اليمني .
2-أن تكون أسعار العطاءات المقدمة فيها يتعلق بعقود التوريدات أو أداء الخدمات إلي المخازن أو المقر الذي تحدده الجنة شاملة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى مالم تكن معفاة وفقاً للتشريعات القانونية النافذة .
3- في حالة النص على أن يكون تسليم الأصناف إلي مخازن الجهة أو المقر الجهة المؤداة لها الخدمة , وان تتحمل الجهة مسئولية التخلص الجمركي . تحدد المواصفات بأن لاتشتمل  على الرسوم الجمركية والضريبية  للأصناف المطلوبة توريدها .
4-تحديد نسبة التأمين الابتدائي والنهائي والمنصوص عليها في هذه اللائحة .
5-تحديد إرفاق صورة من شهادة التأهيل بمزاولة المهنة من الجهة المختصة طبقاً لأحكام المادة (33) من القانون .
6-تحديد إرفاق البطاقة الضريبية سارية المفعول .
7-يحدد بأن تكون مدة سريان العطاءات لاتقل عن شهر من تاريخ فتح المظاريف قابلة للتحديد حسب طبيعة المناقصة .
مادة (35)    يستثني من شروط تقديم العطاءات بالريال اليمني طبقاً لأحكام         المادة السابقة عقود المشاريع التي تساهم في تمويلها جهات أجنبية حيث يمكن التقديم بعملة أجنبية حرة قابلة للتحويل .ويمكن للجهة أن تحدد نسبة من قيمة العقد التي توازي النفقات     المحلية لتنفيذ العقد بالريال اليمني .مادة (36)    يجب أن يكون شروط العطاءات وبيان الأصناف  مواصفاتها          جاهزة ومعدة قبل نشر إعلان المناقصة وذلك بعد إقرارها من لجان المناقصات المنصوصة عليها بالمواد (25-28-29-30) من     القانون وذلك حتى تطرح للراغبين في الاشتراك في المناقصة مجرد طلبها بعد سداد الثمن المحدد لها ويجب أن تطبع هذه         المواصفات في كتيبات تختم بختم الجهة وتباع للراغبين ويؤشر    عليها رقم وتاريخ قسيمة التحصيل – ويكون بيع هذه الكتيبات     والعينات مقابل مبلغ يحدد بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس     أو مدير عام المؤسسة والمصلحة أو الهيئة ويراعي في تقدير        الثمن أن يقتصر على التكاليف الفعلية مضافاً إليها نسبة (25%)     مصاريف إدارية ويبين الثمن على الكتيبات وإذا طلب احدهم         إرسالها بطريقة البريد في الداخل أو الخارج فتضاف رسوم البريد     إلي الثمن .
مادة (37)    يجب عمل محضر يبين عدد الكتيبات بقوائم المناقصات
              وملحقاتها المعدة للتوزيع واعتماده من رئيس الجهة وما تبقى منها بعد التوزيع يحفظ بالمخازن للانتفاع به في المناقصات التالية     فإذا أدخلت على الشروط تعديلات يجعلها غير صالحة لإعادة             
              استخدامها فتلغي وذلك أما بختمها بختم ملغي أويتم إتلافها بموجب محضر رسمي .
مادة (39)    يجب على جميع وحدات الجهات الإداري للدولة وفروعها توريد  
               قيمة كراسات أوكتيبات الشروط والمواصفات والعينات المباعة    
               للمتقدمين بالمناقصات إلي إيرادات الجهة إيراد عام ( حساب
               الحكومة العامة ) وبالنسبة  لجميع وحدات القطاع الاقتصادي
               للدولة ( مؤسسات ومصالح وهيئات القطاع الاقتصادي ) التي         تتلقى دعماً من الموازنة العامة للدولة فيتم التوريد إلي حساب
              الحكومة العامة وإرفاق إشعار التوريد بذلك ويعتبر الصرف منها
              مخالفة يخضع مرتكبوها للمساءلة القانونية .
مادة (39)    إذا كان الشراء حسب عينة نموذجية واحدة محفوظة بمخازن         الجهة فيجب على من يتقدم للمناقصة أن يقر كتابياً في عطائه انه     قد اطلع على العينة النموذجية المعتمدة وانه سيقدم عطاءه وفقاً     لها وتسجيل هذه العينات في النموذج المعد لذلك – أما إذا كان     لدي الجهة عدد كاف من العينات النموذجية فيكن بيعها لمن يتقدم     للمناقصة مع الإقرار كتابة في عطائه أن التوريد سيتم طبقاً للعينة     النموذجية المعتمدة ويجب في هذه الحالة احتفاظ الجهة بإحدى     العينات المعتمدة والحصول من مقدم العطاء بما يفيد التوريد على     أساسها .