الخميس 25/04/2024
09:16 بتوقيت المكلا
الاعلان عن المناقصات

الفصل الثاني
الإعلان
مادة (40)    يجب الإعلان عن شراء الأصناف أو أداء الأعمال أو الخدمات
      بالمناقصات العامة في الوقت المناسب وفي الشهور الأولى من  السنة المالية بعد التأكد من الأتي :-    
1- سماح اعتماد البند المختص بموازنة الجهة للالتزامات المستحقة خلال السنة المالية ويراعي إدراج الالتزامات لمتبقية في الموازنة على الفترة الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع
    2- الحصول على موافقة المسئول المختص وفقاً لأحكام المادتين (26-31) من القانون والمواد ( 8-13-14-17) من هذه         اللائحة على إقرار المواصفات ومراجعة وثائق المناقصة وإقرار إنزال الأصناف أو الأعمال أو الخدمات بالمناقصة والإعلان عنها     بالصحف .
3- فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية – يتم الإعلان في الوقت المناسب طالما وهو مدرج في البرنامج الاستثماري .
مادة (41)    يكون الإعلان عن المناقصات العامة عن طريق إذا لم يتجاوز قيمة المناقصة (3) ثلاثة ملايين ريال فإذا زادت قيمة المناقصة العامة عن ذلك يكون النشر في صفحتين يوميتين واسعتي الانتشارلمرتين متتاليتين على أن يكون إحداهما رسمية , كما يجوز النشر     في جريدة أجنبية إذا رأى ذلك المسئول المختص المشار إليه في البند (2) من المادة السابقة , وان يوضح في الإعلان اسم الجهة التي تقدم إليها العطاءات وعنوانها وبيان الصنف أو الأصناف المطلوبة شراؤها أو العمل أو الخدمات المطلوب إنجازها كما توضح قيمة     التأمين المطلوب سدادة مع العطاء ومواعيد بدء فتح المظاريف ,     وكذالك أية بيانات أخرى قد تراها الجهة ضرورية .
مادة (42)    يكون الإعلان عن المناقصة على النحو التالية :-
 أ- يجب أن يكون الإعلان عن المناقصة العامة داخل الجمهورية فقط إذا كانت متعلقة بأحد الأمور التالية :- 
1- الأعمال الإنشائية ذات الطبيعة أو الحجم الذي يمكن  للمقاول المحلي أن يقوم به .
2- شراء مواد أو معدات تصنع محلياً أو محصورة في أجهزةالدولة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو القطاع الخاص     المحلي .                                    ب- يعلن عن المناقصة العامة في الجمهورية وفي الخارج إذا تطلب الأمر وبموافقة المستوى المختص .
مادة (43)    تكون المهلة المحددة لتقديم العطاءات شهراً واحداً على الأقل وتبدأ المهلة من تاريخ أول إعلان عن المناقصة


  • إقرا ايضاً